التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
حدَّثنا شَبابةُ، عن مُغيرةَ بن مُسلِم، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عن الجَلّالةِ أن يُؤكَلَ لحمُها، أو يُشرَبَ لبنُها.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا ابنُ المُثَنَّى (٢)، قال: حدَّثني أبو عامرٍ، قال: حدَّثني هشامٌ، عن قَتادةَ، عن عِكْرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن لَبنِ الجَلّالةِ.
وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يزيد، قال: حدَّثنا يزيدُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: نَهَى رسُولُ الله ﷺ عن لَبنِ الجَلّالةِ، وعن لُحُومِها، وعن أكْلِ المُجثَّمة (٣).
ورواهُ شُعبةُ، عن قتادةَ بإسنادِهِ (٤) مِثلهُ.
ومن حُجَّةِ الشّافِعيِّ، ومَن قال بقولِهِ أيضًا في هذا البابِ أنَّهُ: ما يجُوزُ أكلُهُ فلا يحِلُّ قتلُهُ؛ لأنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: "من قتلَ عُصفُورًا بغيرِ حقِّهِ عُذِّب"، أو نحوَ هذا، قيل: فما حقُّهُ يا رسُولَ الله؟ قال: "يَذْبحُهُ، ولا يقطَعُ رأسهُ".