سَعدٍ، عن ابن شِهاب، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَقْطعُ في رُبع دينارٍ فصاعِدًا (١).
وكذلكَ رواهُ مَعْمرٌ (٢)، وابنُ عُيينةَ (٣)، ويونُسُ بن يزيدَ (٤)، وابنُ مُسافِر (٥)، وسائرُ أصحابِ ابن شِهابٍ مُتَّصِلًا مرفُوعًا، وحسبُكَ بابنِ لثِمهاب، وقد ذكَرْنا الآثارَ عنهُ وعن غيرِهِ في ذلكَ عندَ ذِكرِ يحيى بن سعيدٍ، عن عَمْرةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ للّه.
والقَطع في السَّرِقةِ، من مَفْصِل الكُوع، تُقطَعُ يدُهُ اليُمنى في أوَّلِ سَرِقَته (٦)، وتُحسمُ بالنّارِ، إن خُشِيَ عليه التَّلفُ.