وقال ابن جُرَيج: أخبرنا إسماعيلُ بن أُميَّةَ، أنَّ نافعًا حدَّثهُ، أنَّ عبدَ اللّه بن عُمرَ حدَّثهُم: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قطَعَ يَدَ رجُلٍ سرَقَ تُرسًا من صُفَّةِ (١) النِّساءِ ثمنُهُ ثلاثةُ دراهِم (٢).
وقال أَيُّوبُ (٣)، وعُبيدُ اللّه (٤) وعبدُ اللّه (٥) ابنا عُمرَ، وأُسامةُ بن زيد (٦)، وغيرُهُم، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ اللّه ﷺ قطَعَ في مِجَنٍّ قيمتُهُ (٧) ثلاثةُ دراهِمَ، كما قال مالكٌ.
والمعنى كلُّهُ واحدٌ لم يُختَلَف فيه؛ لأنَّ التُّرسَ، والحَجَفةَ، والمِجنَّ، شيءُ واحدٌ، وهي أسماءٌ مُختلِفةٌ بمعنًى واحدٍ.