التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
وأمّا عُبيدُ الله بن عُمرَ، فلم يقُلْ فيه: "من المُسلِمينَ" عنهُ أحدٌ فيما عَلِمتُ أيضًا غيرُ سعيدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُمَحيِّ.
ورواهُ عن عُبيدِ الله بن عُمر: يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، وبِشرُ بن المُفضَّل، وعيسى بن يونُس، وأبو أُسامةَ (١)، ومحمدُ بن عُبيدٍ الطَّنافِسيُّ، لم يقُل واحدٌ منهُم فيه عنهُ: "من المُسلِمين".
ورواهُ ابنُ جُرَيج (٢)، وابنُ أبي ليلى (٣)، وابنُ أبي روّادٍ، عن نافع، فلم يقولُوا فيه: "من المُسلِمينَ".
فأمّا حديثُ أيُّوبَ: فحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا حمّادُ، يعني ابنَ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، قال: فرضَ رسُولُ الله ﷺ صَدَقةَ رَمَضان على الذَّكرِ والأُنثى، والحُرِّ والمملُوكِ، صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ. قال عبدُ الله: فعدَلَ النّاسُ نِصفَ صاع من بُرٍّ، بصاع من تمرٍ. قال: وكان عبدُ الله يُعطي التَّمرَ، فأعوَزَ أهلَ المدينةِ التَّمرُ عامًا، فأعْطَى الشَّعيرَ (٤).
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا مُسدَّدٌ وسُليمانُ بن داودَ العتكيُّ، قالا: حدَّثنا حمّادٌ، عن