التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
ورواهُ عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن كَعْبٍ، قال: تخرُجُ نارٌ ... الحديث (١).
قال أبو عُمر: قد رُوي حديثُ: "من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع ... " الحديثَ. عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ ﷺ. ولا يصِحُّ ذلك عندَ أهل العِلم بالحديثِ، وإنَّما هُو لنافِع، عن ابن عُمرَ، عن عُمرَ، قولُهُ. كذلك رواهُ الحُفّاظُ من أصحابِ نافِع، منهُم: مالكٌ، وعُبيدُ الله بن عُمر.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا بشرُ بن المُفضَّل، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "من باعَ نَخْلًا قد أبَّرها، فإنَّ ثَمَرها للذي باعَها، إلّا أن يَشْترِط المُشْتري". قال: وقال عُمرُ: من باعَ عبدًا ولهُ مالٌ، فمالُهُ للبائع، إلّا أن يَشْترِطَ المُشْتري (٢).
وكذلك رواهُ ابنُ نُمَير، وعَبْدةُ بن سُليمانَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، الحديثينِ، قِصَّةَ النَّخل مرفُوعةً، وقِصَّةَ العَبْدِ من قول عُمرَ (٣).