Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٨

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٤٥٢

قال عبدُ الرَّزّاقِ (١): وأخبرنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حربٍ، عن عِكرِمةَ، عن ابن عبّاسٍ، قال: من أصبَحَ صائمًا مُتطوِّعًا، إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفطَرَ، ولا قَضاءَ.

وهُو قولُ سَلْمان (٢)، وأبي الدَّرد اءِ، ومُجاهِدٍ، وطاوُوسٍ، وعطاء.

واختُلِفَ فيها عن سعِيدِ بن جُبيرٍ، وهُو أحدُ قَوْلَيهِ، ذكر ابنُ أبي شَيْبةَ (٣) عن شرِيكٍ، أنَّهُ أخبرَهُ، عن سالم، يعني: الأفْطَس، أنَّهُ صنَعَ طعامًا، فأرسلَ إلى سعِيدِ بن جُبيرٍ، فقال: إنِّي صائمٌ، فحدَّثهُ بحديثِ سَلْمانَ: أنَّهُ فطَّرَ أبا الدَّرداءِ، فأفطَرَ.

واحتجَّ الشّافِعيُّ على من أدخَلَ عليه الحُجَّةَ بالإجماع في حَجِّ التَّطوُّع والعُمرَةِ: أنَّهُ ليسَ لأحدٍ الخُرُوجُ منهُما بعد الدُّخُولِ فيهِما، وأنَّ من خرجَ منهُما، قَضاهُما، وأنَّ الصِّيامَ قِياسٌ عليه، بأن قال: الفرقُ بين ذلك، أنَّ من أفسَدَ صلاتهُ، أو صِيامهُ، أو طَوافهُ، كان عاصِيًا لو تمادَى في ذلك فاسِدًا، وهُو بالحجِّ مأمُورٌ بالتَّمادِي فيه فاسِدًا، ولا يجُوزُ لهُ الخُرُوجُ منهُ حتَّى يُتِمَّهُ على فَسادِهِ، ثُمَّ يَقْضِيهُ. وليسَ كذلك الصَّومُ والصلاةُ (٤).

حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: أخبرنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٥): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا وكِيعٌ، عن طَلْحةَ بن يحيى، عن