Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٧/ ٤١٢

قال (١): وحَدَّثنا عُبيدُ الله (٢) بن مُوسى، عن سفيانَ، عن عَمرِو بن ميمُونٍ، عن عُمرَ بن عبدِ العزيز، قال: هُو أحقُّ بها ما دامَتْ في العِدَّةِ.

وذكَرَ حمّادُ بن سَلَمةَ، عن عُبيدِ الله بن عُمرَ، قال: إذا أسلمَ الرَّجُلُ في عِدَّةِ امْرَأتِهِ، فهُو أحقُّ بها.

وفي حديثِ ابن شِهاب المذكُورِ أيضًا في هذا البابِ من الفِقهِ: إثباتُ الأمانِ للكافرِ، ودُعاؤُهُ إلى الإسلام وإن كان له شوكةٌ، وكانت كلِمةُ الإسلام العاليةَ. وهذا ما لا خِلافَ فيه على هذا الوَجْهِ، ولا سِيَّما إذا طُمِع بإسلامِهِ.

وفيه: التَّأمِينُ على شُرُوطٍ تجُوزُ، وعلى الخِيارِ فيها.

وفيه: جَوازُ تَصْحِيح الأماراتِ في العُقودِ، وأنَّ من صَحَّ عليه شيءٌ منها، أو صحَّ عِندهُ، لَزِمهُ العَملُ بها، وجازَ ذلك عليه ولهُ، ألا تَرى إلى إرْسالِ رَسُولِ الله ﷺ برِدائهِ أمارَةً لأمانِهِ؟

وفيه: بيانُ ما كان عليه رسُولُ الله ﷺ من الاجْتِهادِ، والحِرصِ على دُخُولِ النّاسِ في الإسلام.

وفيه: إجازةُ تَكْنِيةِ الكافِرِ، إذا كان وجهًا ذا شَرَفٍ، وطُمِعَ بإسلامِهِ، وقد يجُوزُ ذلك وإن لم يُطْمَع بإسلامِهِ؛ لأنَّ الطَّمعَ ليسَ بحقِيقةٍ تُوجِبُ عَملًا، وقد قال ﷺ: "إذا أتاكُم كَرِيمُ قوم، أو كرِيمةُ قوم فأكرِمُوهُ" (٣)، ولم يقُل: إن