عن عليِّ بن الحكم، عن ميمُونِ بن مِهرانَ، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابنِ عبّاس، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّهُ نَهَى عن كلِّ (١) ذي مِخْلَبٍ من الطِّيرِ، وعن كلِّ (٢) ذي نابٍ من السِّباع (٣).
وهذانِ الإسنادانِ عن ابن عبّاسٍ يَدُلانِ على أنَّهُ لا يصحُّ عنهُ ما رُوي من قولهِ في عُموم الآية: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ وقد مَضَى القولُ في معنى هذهِ الآيةِ، في باب إسماعيلَ بن أبي حكيم من كتابنا هذا، عندَ ذكرِ نَهْي رسُولِ الله ﷺ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ من السِّباع، فأغْنَى عن إعادتهِ هاهنا.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشْعَث، قال (٤): حدَّثنا إبراهيمُ بن الحسنِ المِصِّيصيُّ،