التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
عبدُ الرَّزّاق (١)، عن إسماعيلَ بن أُميَّة، عن الزُّهْريِّ، قال: كُنّا عندَ عُمرَ بن عبدِ العزيزِ، فتذاكَرْنا مُتعةَ النِّساءِ، فقال رجُلٌ يُقالُ لهُ: ربيعُ بن سَبْرَةَ: أشهدُ على أبي، أنَّهُ حدَّثَ عن (٢) رسُولِ الله ﷺ: [نَهَى عنها] (٣) في حَجَّةِ الوداع.
وذهبَ أبو داود إلى أنَّ هذا (٤) أصحُّ ما رُوي في ذلك.
وأمّا عبدُ الرَّزّاقِ، فذكرَ في كتابِهِ (٥) عن مَعْمر، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيه: أنَّ رسُولَ الله ﷺ حرَّمَ مُتعة النَّساءِ. هكذا قال، لم يَقُل وقت كذا.
وقد ذكرهُ أبو داود، قال (٦) وقال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى بن فارِسٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزّاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن ربيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ رسُولَ الله ﷺ حرَّمَ مُتعةَ النَّساءِ. لم يَزِد.
وقد رُوي عن مالكٍ هذا الحديثُ، عن الزُّهْريِّ، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن المُتعةِ. هكذا مُختصرًا.
رَوَتْهُ طائفةٌ لا يُحتجُّ بمِثلِها، عن مالك، وليس (٧) يصِحُّ فيه لمالك، عن ابنِ شِهابٍ غيرُ حديثِ (٨) هذا البابِ، واللهُ أعلمُ.