التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
مالكٌ (١)، عن ابنِ شِهاب، عن عبدِ الله والحسنِ ابنَيْ محمدِ بن عليّ، عن أبيهِما، عن عليِّ بن أبي طالب: أنَّ رسُولَ الله ﷺ نَهَى عن مُتْعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
لم يختلِفْ رُواةُ المُوطَّأ فيما علِمتُ في إسنادِ هذا الحديثِ، ولا في متنِه (٢).
ورواهُ يحيى بن أيُّوب المِصْريُّ، عن مالك، وأبو زُبيدٍ عَبْثرُ بن القاسم، عن سُفيانَ الثَّوريِّ، عن مالكٍ. فذكَرا فيه (٣) مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ في المُتعة، قولَهُ لهُ: دَعْ عنكَ هذا، في رِواية يحيى بن أيُّوب، وفي رِوايِة عَبْثر: إنَّكَ امرُؤٌ تائهٌ، إنَّ رسُول الله ﷺ نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خَيْبرَ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.
وقد رَوى هذا الحديثَ عن مالكٍ جماعةٌ من الأئمَّةِ، منهُم: يحيى بنُ سعيد (٤)، وسُفيانُ بن سعيد، وعُمرُ (٥) بن محمدِ بن زيد (٦)، وحمّادُ بن زيدٍ، ووَرْقاءُ بن عُمر (٧)، فمنهُم من ذكر مُخاطبةَ عليٍّ لابنِ عبّاسٍ فيه، ومنهُم مَن ساقهُ كما في "المُوطَّأ".
وهكذا قال مالكٌ في هذا الحديثِ: نَهَى عن مُتعةِ النَّساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لُحُوم الحُمُرِ الأهليَّة.