حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عيسى المُقرئ، قال: حدَّثنا عبيدُ الله بنُ محمدِ بنِ حبابةَ (١)، قال: حدَّثنا البَغَويُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الجَعْدِ (٢) وبشرُ بنُ الوليدِ، قالا: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي سلمةَ. فذكره (٣). ولا وجهَ لذكرِ محمودِ بنِ لبيدٍ في هذا الإسنادِ، وهو من الوَهَم البيِّنِ عندَ أهلِ العلم (٤). وأظنُّ واللهُ أعلمُ، أنَّ السببَ الموجبَ لإدخالِ مالكٍ هذا الحديثَ في "موطَّئِه" ما بأيدِي العلماء من النهي عن مثلِ هذا المعنَى، وذلك أنَّ الليثَ بنَ سعدٍ (٥)، وابنَ جُريج (٦)، وحمّادَ بنَ سلمةَ (٧) , رووا عن أبي الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: نهَى رسول الله ﷺ أن يضعَ الرجلُ إحدَى رجلَيه على الأخرَى وهو مُستَلقٍ على ظهرِه.