التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
واختلفوا في الوقتِ الذي يكبِّرُ فيه الإمامُ للإحرام، فقال مالكٌ والشافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدُ بنُ الحسن: لا يكبِّرُ حتى يفرُغَ المؤذنُ من الإقامةِ وبعدَ أن تعتدلَ الصفوفُ ويقومَ الناسُ مقاماتِهم (١). والحجَّةُ لهم حديثُ أنسٍ: أقبَل علينا رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - قبلَ أن يكبِّرَ في الصلاةِ فقال: "أقيموا صفوفَكم وتراصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري" (٢). وعن عمرَ (٣) وعثمانَ (٤) مثلُ هذا في تأخيرِ التكبيرِ للإحرامِ حتى تفرُغَ الإقامةُ، وتستويَ الصفوفُ.
وقال أبو حنيفةَ، والثوريُّ، وزُفرُ (٥): لا يكبِّرُ الإمامُ إلا قبلَ فراغ المؤذنِ من الإقامةِ. ويستحسِنون أن تكونَ تكبيرةُ الإمام في الإحرام إذا قال المؤذنُ: قد قامتِ الصلاةُ. وحجتُهم حديثُ الثوريِّ، عن عاصم الأحولِ، عن أبي عثمانَ النهديِّ، عن بلالٍ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، لا تسبقني بآمين.
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٦): حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ (٧)، قال: حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ (٨)، عن