عُبيدُ الله بنُ عمرَ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ المقبريُّ، عن أبيه، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى. فذكر مثلَه بمعناه (١).
وهذا الحديثُ ذَكَر فيه رسولُ الله - صلي الله عليه وسلم - فرائضَ الصلاةِ دونَ سُننِها، وليس فيها ذكرُ تكبيرٍ غير (٢) تكبيرةِ الإحرام، ففي ذلك أوضحُ الدلائلِ على وجوبِ تكبير الإحرام، وسقوطِ ما سواها من التكبيرِ من جهةِ الفرضِ، وهي تشهدُ لصحةِ روايةِ من روى: "تحريمُها التكبيرُ". وهو حديثٌ رُوي من وجوهٍ؛ من حديثِ عليِّ بن أبي طالبٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ (٣)، وأحسنُها حديثُ عليٍّ (٤)، وسنذكرُه فيما بعدُ من هذا البابِ، إن شاء الله.