بقتلِ الكلابِ، وأرسَل في أقطارِ المدينةِ لتُقتَلَ (١)؛ ذكره ابنُ أبي شيبةَ (٢)، عن أبي أسامةَ، عن عبيدِ الله بنِ عمرَ.
وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا عفَّانُ، قال: حدَّثنا حمَّادٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ أمرَ بقتلِ الكلابِ، حتى إنَّ المرأةَ لتَدخُلُ بالكلبِ، فما تخرُجُ حتى يُقتَلَ (٣).
وحدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٥): حدَّثنا الربيعُ بنُ نافع أبو تَوبةَ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، يعني ابنَ عمرٍو، عن عبدِ الكريم (٦)، عن قيسِ بنِ حَبْتَرٍ (٧)، عن عبدِ الله بنِ عباس، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن ثَمَنِ الكلبِ، قال: "إنْ جاء يطلُبُ ثَمَنَ الكلبِ، فامْلأ كَفَّه تُرابًا".