Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص حديث واحد

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ٥٦

وهذا لا نَدْري ما هو؛ لأنَّ الغايةَ ليست بوسَطٍ، إلا أنْ يكونَ أراد: حكمُ رسولِ الله ﷺ بذلك وسَطٌ عَدْلٌ، والوَسَطُ: العَدْلُ.

وروَى هشامُ بنُ عروةَ، عن أبيه، عن ابنِ عباس، قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ؛ فإنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الثُّلثُ، والثُّلثُ كثيرٌ". فلَيْتَهم نَقَصُوا إلى الرُبُع (١).

قال قتادَةُ: الثلثُ كثيرٌ، والقضاةُ يُجيزُونَه، والرُّبُعُ قَصْدٌ، وأوصَى أبو بكرٍ بالخُمُس (٢).

وذكر عبدُ الرزاقِ (٣)، عن معمر، عن أيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، [عن شُريح] (٤)، قال: الثُّلثُ جَهْدٌ، وهو جائز.

وعن مَعْمَر (٥)، عن قتادةَ، قال: أوصَى عمرُ ﵁ بالرُّبُع، وأوْصَى أبو بكرٍ بالخُمُس، وهو أحَبُّ إليَّ.