حَلَق قبلَ أن يذْبَحَ، فلا شيءَ عليه. ورُوِي عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: مَن قَدَّم من حَجِّه شيئًا أو أخَّرَه فعليه دَمٌ (١). ولا يَصِحُّ ذلك عنه.
وعن إبراهيمَ وجابرِ بنِ زيدٍ (٢) مثلُ قولِ مالكٍ في إيجابِ الفديةِ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. وهو قولُ الكوفيِّين (٣).
وقال الشافعيُّ، وأبو ثورٍ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإسحاقُ، وداودُ، والطبريُّ: لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ، ولا على مَن قَدَّم شيئًا أوأخَّرَه ساهِيًا مِمَّا يُفْعَلُ يومَ النحرِ (٤).
ورُوِى عن الحسنِ وطاوسٍ، أنَّه لا شيءَ على مَن حَلَق قبلَ أن يَرْمِيَ. مثلُ قولِ الشافعيِّ ومَن تابَعَه.