وقال الأثرمُ: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمدَ بنَ حنبل -: حديثُ الزُّهريِّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن بن عوفٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "أطعِمْ عيالَك"، أتقول به؟ قال: نعم، إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكونُ في شيءٍ من الكفّارات إلّا في هذا بعينِه؛ في الجماع في رمضانَ، لا في كفّارة اليمين، ولا في كفّارة الظِّهار، ولا في غيرها، إلَّا في الجماع وحدَه. قيل له: اليسَ في حديث سلمةَ بن صخرٍ حينَ ظاهَر من امرأتِه ووقَع عليها نحوُ هذا؟ فقال: ولمن تقولُ هذا؟ إنَّما حديثُ سلمةَ بن صخر: "تصدَّقْ بكذا، واستعِنْ بسائرِه على أهلِك" (١)،