Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ١

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٥/ ٧٢

وقال أبو حنيفةَ، وأبو يوسُف: إذا أحْرَم في الجمُعة قبلَ سلام الإمام، صلَّى ركعتَين. ورُوِيَ ذلك أيضًا عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ، والحَكَم بن عُتَيْبَة، وحَمّادٍ (١). وهو قولُ داودَ (٢). واحتجُّوا بقول رسولِ الله ﷺ: "ما أدركْتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُم فأتمُّوا" (٣). وقد رُوِيَ: "ما فاتَكم فاقْضُوا" (٤). قالوا: والذي فات ركعتانِ لا أربَعٌ، ومَن أدرَكَ الإمامَ قبلَ سلامِه، فقد أدرَكَ؛ لأنَّه مأمورٌ بالدخولِ معه. ورُوِيَ عن محمدِ بنِ الحسنِ القولانِ جميعًا، ورُوِيَ عنه أيضًا أنَّه قال: يُصلِّي أربعًا؛ يقعُدُ في الثِّنتَينِ الأُوليَيْن بمقدارِ التّشهُّدِ، فإنْ لم يفعلْ أمَرْتُه أنْ يُعيدَ أربعًا.

قال أبو عُمر: في قوله ﷺ: "ما أدرَكْتم فصَلُّوا" (٥)، مع قولِ الجمهورِ فيمَنْ أدرَكَ الإمامَ قد رَفَعَ رأسَه من آخِرِ ركعةٍ: إنَّه يُصلِّي معَه السجدتَين والجُلوسَ، ولا يَعْتَدُّ بشيءٍ من ذلك، دليل على فَسادِ قول عبدِ العزيز بن أبي سَلَمةَ، حيث قال: إذا أدرَكَ الإمامَ يومَ الجمُعة في التشهدِ، قعَدَ بغيرِ تكبيرٍ، فإذا سلَّمَ الإمامُ قامَ وكبَّرَ ودخَلَ في صلاةِ نفسِه. قال: وإنْ قَعَدَ مع الإمام بتَكبيرٍ، سلَّمَ إذا فَرَغَ