التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
بعدَ ثلاثِ سنينَ فحدَّثناه، فلم يذكُرْ أبا سلمةَ، ولم يذكُرْ أبا هريرةَ، وجعَله عن سعيدٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ.
وأخبرنا محمدُ بنُ عَمْرُوسٍ، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، قال: حدَّثنا أبو بكر، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن زيادٍ النيسابوريُّ (١)، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ سنانٍ، وبكارُ بنُ قتيبةَ، وأبو أُميةَ محمدُ بنُ إبراهيمَ بن مسلم، ومحمدُ بنُ إسحاقَ الصاغانيُّ، قالوا: حدَّثنا أبو عاصم النبيلُ الضحاكُ بن مخلدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ قَضَى بالشُّفْعَة فيما لم تَقَعِ الحدودُ، فإذا وقَعتِ الحدودُ، فلا شُفْعَة.
ورواه أبو قلابةَ الرَّقاشيُّ (٢)، وعباسٌ الدُّوريُّ (٣)، ومحمدُ بنُ العوّام الزِّياديُّ، ومحمدُ بنُ سنانٍ القَزّاز (٤)، كلُّهم عن أبي عاصم بإسنادِه ومعناه. ولفظُ أبي قلابةَ: قَضَى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَمْ، فإذا حُدَّتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (٥)، فلا شُفْعَة.
ورواه إبراهيمُ بنُ هانئ، عن أبي عاصم، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، عن النبيِّ ﷺ مسندًا.
قال عليُّ بنُ عُمر: وحدَّثنا أبو عليٍّ الصَّفَّارُ، قال: حدَّثنا أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ الدارميَّ أحمدَ بنَ سعيدٍ، قال: قال أبو عاصم: هكذا