وقال بِشرُ بنُ منصورٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاقَ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عتَّابِ بنِ أَسِيدٍ، قال: أمَرني رسولُ الله ﷺ. فذكره (١).
واستدلَّ بعضُهم على أنَّ الزيتونَ لا زكاةَ فيه؛ لأنّه ممَّا اجتمعَ على أنّه لا يُخرَصُ، ولو كانت فيه الزكاةُ لخُرِصَ، لأنَّ ثمرتَه باديةٌ، وما عَدا النَّخلَ والعنبَ ممَّا اجتمعَ على زكاتِه، فثمرتُه ليست بباديةٍ.
وقد أجاز بعضُ المتأخِّرينَ الخرصَ في الزيتونِ، ودفَع الإجماعَ فيما ذكرنا، ورَواه عن الزهريِّ، والأوزاعيِّ (٢).