الحديثِ أنّه ليس بمحرَّم، وأنَّه مُباحٌ، وأن النهيَ عنه إنّما ورَد مِن أجلِ أن الملَكَ كان يتأذَّى بهِ.
ومنها أيضًا (١): حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ، ذكره عبدُ الرزاقِ (٢)، عن مَعمَرٍ، عن أبي هارونَ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يعني الثُّومَ- فلا يَقْربنَّ مسجِدَنَا، ولا يأتينَّا يمسَحُ جبهتَه". قال: فقلت: يا أبا سعيدٍ، أحرامٌ هي؟ قال: لا، إنّما كرِهها النبيُّ ﷺ من أجْلِ ريحِها. وهذا نصٌّ عن صاحِبٍ عرَف مخرَجَ النَّهْي.
ومثلُه حديثُ جابرٍ، ذكره البخاريُّ (٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا ابنُ جُريج، قال: أخبرني عطاءٌ، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله قال: قال النبيُّ ﷺ: "مَن أكَل مِن هذه الشجرةِ -يُريدُ