Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي حديث واحد متصل

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٤/ ١٧٦

على هذا السُّؤالِ بهذا العُموم، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦]، ولم يَخُصَّ زَوْجًا مِن زوج. وهذا مَوْضِعٌ اختلفَ فيه العلماءُ؛ فقال الثوريُّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه: لا لِعانَ بينَ الحُرِّ والمملوكةِ، ولا بينَ المملوكِ والحرَّةِ، ولا بينَ المسلم والذِّمِّيةِ الكتابيَّةِ (١). ولهم في ذلك حُجَجٌ لا تَقُومُ على سَاقٍ (٢)؛ منها حديثُ عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا لِعانَ بينَ مملُوكَينِ ولا كَافرَينِ" (٣). وهذا حديث ليس دُونَ عمرِو بنِ شعيبٍ مَن يُحتَجُّ به.

واحتَجُّوا مِن جهةِ النَّظَرِ بأنَّ الأزواجَ لما استُثنُوا مِن جُملَةِ الشهداء بقولِه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النور: ٦]، وجَب ألَّا يُلاعِنَ إلّا مَن تجوزُ شَهادَتُه؛ لا عبدٌ، ولا كافِرٌ، ولا يُلاعِنُ عندَهم إلّا الحُرُّ المسلمُ.

وقال مالكٌ وأهلُ المدينةِ: اللِّعانُ بينَ كلِّ زَوجَينِ (٤). وهو قولُ الشافعيِّ،