Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٤٩

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ٧١٢

عن خِلاسٍ، عن عليٍّ مثلَه (١). وهو قولُ الحَسَنِ وعَطَاءٍ (٢). ومِن حُجَّتِهم أنَّ رسولَ الله ﷺ نَهَى عن قتِل النِّساءِ والوِلْدانِ (٣)، وأنَّ أبا بكرٍ ﵁ سَبَى نِساءَ أهلِ الرِّدَّةِ. وقالوا: مَعْنَى قوله ﷺ: "مَن بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلُوه. إنَّما هو على كلِّ مَن كان حُكمُه إذا قُدِر عليه القتلَ على كُفْرِه، والمرأةُ ليس حُكْمُها القَتْلَ على كُفْرِها، وإنَّما حُكْمُها السَّبْيُ والاسْتِرْقاقُ، فلا تَدْخُلُ في تَأْوِيلِ هذا الحديثِ؛ لِنَهْيِه ﷺ عن قتلِ النِّساءِ والوِلْدانِ، وسيَأْتي القولُ في هذا الحديثِ في مَوْضعِه مِن كِتابِنا هذا إن شاء اللهُ (٤).

وروَى ابنُ المبارَكِ، عن معمرٍ، عن الزُّهْريِّ، في المرْتَدَّةِ، قال: تُقْتَلُ (٥). وقال قتادةُ: تُسْبَى؛ لأنَّ أبا بكرٍ قتَلَ أهلَ الرِّدَّةِ، وسَبَى نِساءَهم (٦). قال مَعْمَرٌ: كانت دارَ شِرْكٍ.

أخبَرنا خَلَفُ بنُ القاسِمِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ الوَرْدِ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ عبدِ السلام، قال (٧): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ محمدٍ الزهريُّ،