Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ١٥

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ٢٤٥

رسولُ الله ﷺ يأمُرُه أنْ يُخَلِّلَها؛ لقوله ﷺ: "نِعْمَ الإدامُ الخَلَّ" (١).

ولأنه ﷺ أنْصحُ الناسِ للناسِ، وأدَلُّهم على قليل الخيرِ وكثيرِه.

وذكَر ابنُ وضَّاح أنّ سُحْنُونًا كان يذْهَبُ هذا المذهب (٢).

وقد اختلَف الفقهاءُ في تخليل الخمر؛ فقال مالكٌ فيما روَى عنه ابنُ القاسم وابنُ وَهْبٍ: لا يَحِلُّ لمسلم أنْ يُخَلِّلَ الخَمْرَ، ولكنْ يُهَرِيقُها، فإن صارَتْ خلًّا بغيرِ علاجٍ فهو حلالٌ لا بأسَ به (٣). وهو قولُ الشافعيِّ (٤)، وعُبيدِ الله بن الحسنِ العَنْبريِّ البَصْري (٥)، وأحمدَ بن حنبل (٦).

وروَى أشْهَبُ، عن مالكٍ، قال: إذا خلَّل النصرانيُّ خمرًا فلا بأسَ بأكْلِه، وكذلك إن خَلَّلَها مسلمٌ واستغفرَ اللهَ. وهذه الروايةُ ذكَرها ابنُ عبد الحكم في