Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ١٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ١٩٩

وروَى سعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن الحَسَن، قال: يُعطَى من الزَّكاةِ من له المسكنُ والخادمُ (١). ورواه الربيعُ، عن الحَسَن (٢).

وفسَّرَه أبو عُبَيدٍ على نحو ما قال الشافعيُّ. وعن إبراهيمَ النَّخَعيِّ نحوَ قولِ الحَسَن في ذلك، وعن سعيدِ بن جُبيرٍ مثلَه (٣).

واختَلَفوا في المقدار الذي تَحرُمُ به الصدقةُ لمن ملَكه من الذَّهبِ والفضَّةِ وسائرِ العُروضِ:

فأمّا مالك فقد ذكَرْنا قولَه في الأربعين درهمًا، والاختلافَ عنه في ذلك. وكان الحسنُ البصريُّ يقولُ: من له أربعون درهمًا فهو غَنِيٌّ (٤). وحجَّةُ من ذهَب إلى أنْ يَحُدَّ في هذا أربعين درهمًا حديثُ الأسَديِّ المذكورُ في هذا الباب، وهو حديث ثابتٌ. وقد رواه عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص أيضًا:

حدَّثنا يَعيشُ بن سعيدِ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن غالبٍ التَّمْتامُ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن بَشَّار، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن داودَ بن شَابُورَ، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، أنّ النبيَّ ﷺ قال: "مَن سألَ وله أربعون دِرْهَما، أو قِيمَتُها فهو مُلحِفٌ" (٥). وذكر كلامًا فيه تغليظٌ على السائلِ إذا ملَك ذلك.