قال أبو عمر: زعَم قومٌ أنَّ يحيَى بنَ اليمانِ انفرَد بهذا الحديثِ؛ لأنَّ سائرَ أصحابِ الثوريِّ يَرْوُونَه، عن الثوريِّ، عن علقمةَ (١) مرسلًا، والذي قال: إنَّ حُميدَ بنَ الربيع انفرَد بتَوصيلِه؛ لأنَّ البَزَّارَ ذكَره، قال (٢): حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَبيبِ بنِ الشَّهيدِ، قال: حَدَّثَنَا يحيَى بنُ اليمانِ، عن سفيانَ، عن علقمةَ مرسلًا. وذكَره البزَّارُ أيضًا (٣)، عن حُميدِ بن الربيع مُتَّصِلًا كما ذكَرنا.
وقال آخرون: إنَّما اقْتَضَتِ الإباحةُ زيارةَ القبورِ للرِّجالِ دونَ النساءِ، فجائزٌ للرجالِ زيارةُ القبور، وغيرُ جائزٍ ذلك للنِّساء؛ لِمَا خُصصَ بهِ في ذلك. واحتجُّوا لِما ذهبُوا إليه ممّا ذكَرنا عنهم، بحديثِ ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ.
وهو ما حَدَّثَنَاه أبو القاسم خلفُ بنُ القاسم، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عبيدِ بنِ آدمَ بن أبي إياسٍ، قال: حَدَّثَنَا أبو معنٍ ثابتُ بنُ نعيم، قال: حَدَّثَنَا آدمُ بنُ