Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٤٢٦

حدَّثناه أبو محمَّدٍ عبدُ الله بنُ محمَّدٍ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود (١)، قال: حدَّثنا عُثمانُ بنُ أبي شيبة، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن محمَّدِ بنِ عكرمةَ بنِ عبدِ الرَّحمن بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن محمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ بن أبي لَبِيبةَ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، عن سعدٍ، قال: كنَّا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي، فنهانا رسولُ الله ﷺ عن ذلك، وأمَرنا أنْ نُكْرِيَها بذهبٍ أو وَرِقٍ.

وهذا على نحو ما قاله يحيى بنُ سعيدٍ، عن حنظلةَ، عن رافع في ذلك؛ قولَه: لك هذه القطعةُ ولي هذه، فربَّما أخْرَجَتْ هذه، وربَّما لم تُخرجْ هذه (٢). ومثلُه ما روَاه الأوزاعيُّ، عن ربيعةَ، عن حنظلةَ، عن رافع (٣). وذلك كلُّه مجهولٌ وغررٌ لا يجوزُ أخذُ العِوَضِ على مثلِه في الشريعةِ؛ للجهلِ به.

قالوا: فأمَّا بالثلُثِ والربُعِ والجزءِ المعلومِ فجائزٌ به؛ لأنَّ ذلك معلومٌ، سُنَّةً ماضيةً في قصةِ خيبرَ، إذ أعطَاها ﷺ اليهودَ على نصفِ ما تُخرِجُ أرضُها وثمرتُها (٤).