Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٢/ ٤١٨

عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، أنّه كان يُكْري أرضَه في عهدِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، وصدرًا من إمارةِ معاويةَ، حتى إذا كان في آخرِها بلَغه أنَّ رافعًا يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ الله ﷺ، فأتاه وأنا معه فسألَه، فقال: نعم، نهَى رسولُ الله ﷺ عن كِراءِ المزارع. فترَكها ابنُ عمرَ بعدُ (١).

قالوا: وهذا أيضًا على الإطلاق والعُموم. وما رواه اللَّيثُ بنُ سعدٍ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن أبي عُفَيْر، أنَّ رافعَ بن خديج كان يقولُ: منعَنا رسولُ الله ﷺ أنْ نُكرِيَ المحاقِلَ، والمحاقِلُ فُضولٌ يكونُ من الأرض (٢).

وما رواه عبدُ الكريم، عن مجاهدٍ، عن ابن رافعِ بن خَديج، عن أبيه، سمِعه يقولُ: نهَى رسولُ الله ﷺ عن إجارةِ الأرض (٣).

وإلى (٤) هذا ذهب طاووسٌ اليماني، فقال: لا يجوزُ كِراءُ الأرض بالذَّهب،