Skip to content

أحكام القرآن للكيا الهراسي [سورة البقرة (٢) : آية ١٦٤]

أحكام القرآن للكيا الهراسي

الكيا الهراسي

Printed page ١/ ٣٢

فقد انتظم «١» التجارة وغيرها، كقوله تعالى:

(فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ) «٢» .

(أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) «٣» .

قوله تعالى: (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) (١٧٣) عموم في السمك والجراد وغيرهما.

وللناس كلام في جواز تخصيص عموم كلام الله تعالى بالسنة، وقد روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ:

«أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالطحال والكبد» .

وقد روى عمرو بن دينار عن جابر في قصة جيش الخبط «٤» :

فإن البحر ألقى إليهم حوتا أكلوا منه نصف شهر، فلما رجعوا إلى النبي ﵇ فأخبروه، فقال: هل عندكم منه شيء تطعموني؟

وبالجملة: الخبر عام، وأيضا الكتاب عام، فإذا وقع التنازع في الطافي «٥» ، لم يصح الاستدلال بعموم الخبر على عموم الكتاب..

ومنهم من يستدل على تخصيص عموم آية تحريم الميتة بقوله تعالى:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ) «٦» .