Skip to content

أحكام القرآن للكيا الهراسي [سورة البقرة (٢) : آية ٢٣٤]

أحكام القرآن للكيا الهراسي

الكيا الهراسي

Printed page ١/ ١٩٤

واختلفوا في الحامل المتوفي عنها زوجها على ثلاث مذاهب:

فقال علي ﵁، وإحدى الروايتين عن ابن عباس: عدتها آخر الأجلين «١» .

وقال عمر وابنه، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة في آخرين: عدتها أن تضع حملها.

وقال الحسن: عدتها أن تضع حملها، وتطهر من نفاسها، ولا تتزوج وهي ترى الدم.

فأما علي ﵁: فإنه ذهب إلى أن قوله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) يوجب الشهور.

وقوله: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) «٢» ، يوجب انقضاء العدة بوضع الحمل.

فجمع بين الآيتين في إثبات حكمهما في المتوفي عنها زوجها، وجعل انقضاء عدتها آخر الأجلين، من وضع الحمل أو مضي الشهور.

وقال ابن مسعود «٣» : من شاء باهلته، إن قوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) نزلت بعد قوله: (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) .