Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ١١٩ - باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٢٥٢

٧٩٨ - وعن أَبي سعيد الخدريِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إزْرَةُ المُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فمَا كَانَ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ في النَّارِ، وَمَنْ جَرَّ إزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيحٍ. (١)