Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ١١٦ - باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٢٤٥

٧٧٥ - وعن جابر ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِن الأَنْصَارِ، وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَقَالَ رسول الله ﷺ: «إنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هذِهِ اللَّيْلَةَ في شَنَّةٍ وَإلاَّ كَرَعْنَا (١)». رواه البخاري. (٢)

«الشنّ»: القِربة.