Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٥ - باب حق الزوج على المرأة

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ١١٢

٢٨٢ - وعن أَبي هريرة ﵁ أيضًا: أنَّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُهَا شَاهدٌ إلاَّ بإذْنِهِ، وَلَا تَأذَنَ في بَيْتِهِ إلاَّ بِإذنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١)

وهذا لفظ البخاري.