Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٤ - باب الوصية بالنساء

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ١١٠

٢٧٥ - وعن أَبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ»، أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ». رواه مسلم. (١)

وقولُهُ: «يَفْرَكْ» هُوَ بفتح الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراءِ معناه: يُبْغِضُ، يقالُ: فَرِكَتِ المَرأةُ زَوْجَهَا، وَفَرِكَهَا زَوْجُهَا، بكسر الراء يفْرَكُهَا بفتحها: أيْ أبْغَضَهَا، والله أعلم.