Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٦٤ - باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٩٩

١٧٩٦ - وعن حُذَيفَةَ ﵁ قَالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ نهانا عنِ الحَريِرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ. (١)

وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ ﵁: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «لَا تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَا».