Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٢٩٥ - باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٦٠

١٦٣٩ - وعنه، قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. (١)