Skip to content

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم الزيادة

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

نشوان الحميري

Printed page ٢/ ٨٧٦

﵁: «إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم كانُوا يَبْعَرُون بَعْراً وأنتم تَثْلِطُون ثَلْطاً، فأَتْبِعوا الحجارةَ الماء» يعني في الاستنجاء.

قال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء بالماء ما دامت النّجاسة على الشّرج، فإِذا تعدّته وزادت على قدر الدرهم فالاستنجاء بالماء واجب.

وللشافعي قولان: أحدهما: لا يجب الاستنجاء بالماء إِلا إِذا تعدّت الشّرج.

والثاني: لا يجب إِلا إِذا تعدت إِلى ظاهر الأليتين.

وعن الحسن وأبي علي الجُبَّائي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ومن وافقهم أن الاستنجاء بالماء واجب.

م

[ثَلَم]

الحائطَ وغيرَه ثَلْماً: أي كسر منه كسرة.

فعَل يفعَل، بفتح العين فيهما

غ

[ثَلَغ]

رأسَه، بالغين معجمة: إِذا شدخه.

فعِل، بكسر العين، يفعَل، بفتحها

ب

[ثَلِب]:

يقال: إِنْ الثَّلَب: الوسخ، ويقال: إِنه لَثَلِبُ الجلد.

ويقال: ثَلِب: إِذا تَكَسَّر.

ج

[ثَلِج]

يقال: ثَلِج الرجلُ بخبر أتاه: إِذا سُرَّ بِهِ.

م

[ثَلِم]:

الأثلم: الذي فيه ثُلْمة. ومنه اشتقاق الأَثْلَم من ألقاب أجزاء الشعر.

الزيادة