Skip to content

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم [الإطعام]

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

نشوان الحميري

Printed page ٧/ ٤١١٨

﴿اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اَلصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا﴾ (١) قَبْلَ تحريم الخمر. وعن يعقوب أنه قرأ: «وهو يُطْعِمُ ولا يَطْعَم» (٢) بفتح الياء والعين.

وطَعِم الماءَ: إذا شربه، قال اللّه تعالى:

﴿وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ (٣).

والطاعم: الحسن الحال في الطعم.

***

الزيادة

الإفعال

م

[الإطعام]:

أطعمه الطعام فطعم، قال اللّه تعالى: ﴿فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ﴾ (٤)

قال عمر وعلي: الإطعام نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من سائر الأجناس، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. و

عن ابن عمر وزيد بن ثابت وعطاء وقتادة أنه مُدّ من سائر الأجناس، وهو قول مالك والشافعي. و

في الحديث (٥) عن النبي ﵇: «من مات وعليه صيام أُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً». قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد: من مات وعليه صيام أُطعم عنه كل يوم نصفُ صاع، ولا يُصام عنه. وقال أبو ثور والشافعي في القديم: إن أوصى بأن يصام عنه أو يستأجر من يصوم عنه صحّت الوصية.