شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم
وعند الشافعي: لا تؤخذ الجزية إِلا من أهل الكتاب.
و
في الحديث (١): لمّا بعث النبي ﵇ معاذاً إِلى اليمن قال: «خُذِ الجِزْيَةَ من كل حالم ديناراً».
قال الشافعي: تجب الجزيةُ على كل حالم من أهل الذمة دينار.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ من كل موسر ثمانية وأربعون درهماً، ويؤخذ ممن هو دونهم في اليسار أربعة وعشرون درهماً، ومن فُقَرائهم اثنا عشر درهماً.
وكذلك
ر
وي عن عمر أنه فرض الجزية علي الغنيّ ثمانية وأربعين وعلى الوسط أربعة وعشرين وعلى المدقع اثني عشر درهماً. المدقع: الفقير.
فَعَل، بالفتح
ر
[الجَزَر]:
الذي يؤكل، وهو الحِنْزَاب.
وقد يقال أيضاً: جِزَر، بكسر الجيم لغتان.
وهو حار يابس نَفَّاخ بطيء الانهضام.
والجَزَر: جمع جَزَرة.
وجَزَرُ السِّباع: اللحم الذي تأكله ويقال: صار القوم جَزَراً لعدوهم، قال:
أَصْبَحْتُمُ جَزَراً لِلْمَوْتِ يَأْخُذُكُم … كما البَهَائِمُ في الدُّنيا لكم جَزَرُ
ومن ذلك قيل (في تأويل الرؤيا) (٢):
إِنْ المسلوخة من الشاء وغيرها إِذا رئيت في موضع فهو ميت يموت فيه على قدر جوهرها.