Skip to content

مسند ابن المبارك الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو

مسند ابن المبارك

ابن المبارك

Printed page ٤٢

٧٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: قَدْ حَفِظْتُهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ , قَالَ: أَرَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا , وَلَكِنْ خَفَّفْتُهُمَا , بَادَرْتُ بِهِمَا السَّهْوَ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ

الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ

خُمُسُهَا»