Skip to content

مسند ابن المبارك لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده , ومثل من يعطي العطية ثم

مسند ابن المبارك

ابن المبارك

Printed page ١٢٤

٢٠٢ - حَدَّثَنَا جَدِّي، نَا حَبَّانُ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ

Printed page ١٢٥

الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ , وَمَثَلُ مَنْ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ

يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ , ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ»