Skip to content

فتاوى نور على الدرب للعثيمين المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك؟

فتاوى نور على الدرب للعثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١١/ ٢

المستمع يقول في سؤاله من طلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان ما الحكم الشرعي في ذلك

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: جواب السؤال أنه إذا طلع الفجر على الصائم وهو جنب فإن صومه صحيح ولا شيء عليه ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ أما من كتاب الله فقد قال الله تعالى (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ) فأحل الله الجماع في الليل إلى أن يتبين الفجر وهذا يستلزم ألا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لأنه إذا كان الفعل مباحاً له حتى يتبين الفجر فإنه سيبقى إلى آخر لحظة من الليل وسيكون اغتساله بعد طلوع الفجر وأما من السنة قد ثبت عن النبي ﷺ (أنه كان يصبح جنباً ويصوم) ولكن الأفضل لمن حصلت له الجنابة أن يبادر بالاغتسال ليكون على طهارة فإن لم يمكن أن يغتسل فليتوضأ لأن الوضوء يخفف من الجنابة وقد (سئل النبي ﷺ عن الجنب ينام فقال ﷺ إذا توضأ فليرقد) وهذا دليل على أن الوضوء يخفف من الجنابة ودليل على أنه ينبغي للإنسان ألا ينام إلا على طهارة إما طهارة تامة وهي الاغتسال وإما طهارة مخففة وهي الوضوء.

***