Skip to content

فتاوى نور على الدرب للعثيمين يقول السائل هل يجوز للمرء أن يعطي شيء من الزكاة لمن أراد أن يحج؟

فتاوى نور على الدرب للعثيمين

ابن عثيمين

Printed page ١٠/ ٢

يقول السائل هل يجوز للمرء أن يعطي شيء من الزكاة لمن أراد أن يحج

؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أما إذا كان الحج نفلا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة وأما إذا كان فريضة فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك وهو أن نعطيه ليحج الفريضة وفي نفسي من هذا شيء لأنه لا فريضة عليه ما دام معسرا وإذا كان لا فريضة عليه فلا يجوز أن يعطى من الزكاة.

***