قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ابن تيمية Earlier pages Printed page ١/ ٢٢٦ وقول علي وزيد وابن عمر في المفوِّضة: إنه لا مهر لها إذا مات الزوج (١) .وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل: إنها تعتدُّ أبْعَدَ الأجَلَين (٢) .وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال (٣) . → Previous page Next page ←