Skip to content

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة النص المحقق الفصل الثالث

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة

ابن تيمية

Printed page ١/ ٢٢٥

وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع، أو التمتع مطلقاً (١) ، أو رأى تقدير مسافة القصر بحدٍّ حدَّه، وأنه لا يقصر بدون ذلك (٢) ، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر (٣) .

ومن ذلك قول سلمان: إن الريق نجس (٤) .

وقول ابن عمر: إن الكتابية لا يجوز نكاحها (٥) .

وتوريث معاذ ومعاوية للمسلم من الكافر (٦) .

ومنع عمر وابن مسعود للجنب أن يتيمم (٧) .