Skip to content

جامع المسانيد والسنن (يزيد بن حصين عنه)

جامع المسانيد والسنن

ابن كثير

Printed page ٧/ ٥٣٩

هارون: والتبيع: الجذع أو جذعة، ومن كل أربعين مسنة، قال: فعرضوا عليَّ أن آخذ من الأربعين. قال هارون: مابين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين ومابين الثمانين والتسعين، فأتيت ذلك. وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي ﷺ فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعاً ومن أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين ومن السبعين تبيع ومسنة ومن الثمانين مسنتين وتبيعاً ومن الشعرين ومائة ثلاث مسنات وأربعة أتباع. قال: وأمرني رسول الله ﷺ أن لا آخذ فيما بين ذلك. قال هارون: فما بين ذلك شيئاً إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً وزعم أن الأوقاص لافريضة فيها (١) . تفرد به.

(يزيد بن حصين عنه)