Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء الصورة الثانية شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٣٢

الصورة الثانية: شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل:

١ - قال الأبي: (ع) : الصورة الثانية: اللوث من غير بينة قاطعة على معاينة القتل. لم يختلف قول مالك في أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف من الناس وإن لم يكونوا عدولا لوث، وإنما اختلف قوله في شهادة الواحد غير العدل وفي شهادة المرأة هل ذلك لوث؟ وجعل بعض أصحابنا شهادة النساء والصبيان لوثا، وأباه أكثرهم، وجعل ربيعة ويحيى بن سعيد والليث