Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء أدلة القائلين بثبوت الشفعة بحق المبيع ومناقشتها

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٧٠٤

يخون، والكتاب لا يخون. اهـ (١) .

ويمكن أن يجاب عن قول ابن القيم ﵀: بأن الغالب على طالب العلم أن يسجل كل ما عن له من صحيح وضعيف، وما له وجه وما لا وجه له، على أمل أن يتم له النظر لإبعاد ما لا وجه له ولا صحة، ويحمل أن يعجله الأجل قبل ذلك بخلاف ما يؤلفه طالب العلم وينشره بين الناس فإنه بنشره يعتبر في حكم المقتنع بوجاهته وصحة ما فيه مما يراه، وكذا ما يكتبه الوالي إلى عماله أو غيرهم، فإنه يكتب ما يكتب عن اقتناع بوجاهة ما كتبه.

٥ - وأما الاحتجاج على مشروعية الشفعة للجار بالمعنى، فقد أجاب عن ذلك ابن القيم ﵀، وسبق نقل ذلك عنه (٢) .