Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء باب مصالحة المرأة زوجها

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٦١٤

ولنا قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (١) ولأنه قول من سمينا من الصحابة.

وقالت الربيع بنت معوذ: «اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي (٢) » ، لكن لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا المذهب، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي والحكم وحماد وإسحاق وأبو عبيد، ولم يكرهه أبو حنيفة ومالك والشافعي (٣) . اهـ.