Skip to content

أبحاث هيئة كبار العلماء باب مصالحة المرأة زوجها

أبحاث هيئة كبار العلماء

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٥٧٢

باب مصالحة المرأة زوجها

قال الجصاص: قال الله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ (١)

قيل في معنى النشوز: إنه الترفع عليها لبغضه إياها، مأخوذ من نشز الأرض، وهي: المرتفعة، وقوله ﴿أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (٢) يعني: لموجدة أو أثرة، فأباح الله لهما الصلح.

فروي عن علي وابن عباس أنه أجاز لهما أن يصطلحا على ترك بعض